ابن العربي

745

أحكام القرآن

المسألة الثالثة - قوله : بِاللَّهِ وإن كان غاية أيمان الكفار على اعتقادهم الذي قدمنا ، فإنه غاية أيمان المسلمين ، لقوله صلى اللّه عليه وسلم « 1 » : من كان حالفا فليحلف باللّه أو ليصمت . وهذا يفيد المنع من الحلف بغير اللّه . والحلف بغير اللّه على وجهين : أحدهما - على وجه التحريم ، بأن يحلف بغير اللّه سبحانه وتعالى معظّما له مع اللّه ، أو معظّما له من دونه ، فهذا كفر . الثاني - أن يكون على وجه الكراهية ، بأن يلزم نفسه معنى مما يلزمه جنسه في الشّرع ابتداء بوجه مّا إذا ربطه بفعل أو ترك ، وهو معنى اتفقت عليه الأمة فيما إذا قال : إن دخلت الدار فامرأتى طالق ، أو عبدي حر ، فهذه يمين منعقدة ، وهي أصل لغيرها من الأيمان ، وقد تكررت في كتب الفقه وتركّب عليها مسألة رابعة - وهي : ما إذا قال : الأيمان تلزمه إن كان كذا وكذا . وقد كانت هذه اليمين في صدر الإسلام « 2 » معروفة بغير هذه الصورة ، كانوا يقولون : علىّ أشدّ ما أخذه أحد على أحد ، فقال مالك : يطلق نساءه ، ثم تكاثرت الصّور حتى آلت بين الناس إلى صورة هذه أمّها . وقد كان شيخنا أبو بكر الفهري يقول : يلزمه إطعام ثلاثين مسكينا إذا حنث فيها ، لأنّ قوله : « الأيمان » ، جمع يمين ، وهو لو قال : علىّ يمين ، وحنث للزمته كفارة . ولو قال : علىّ يمينان للزمته كفّارتان إذا حنث . والأيمان جمع يمين فيلزمه فيها ثلاث كفارات . وكان أهل القيروان قد اختلفوا فيها اختلافا كثيرا مرجعه إلى قولين : أحدهما - أن الطلاق فيها ثلاث . والثاني - أنّ الطلاق فيها واحدة بائنة . وقد جمعت في المسألة رسالة إبان كنت « 3 » بإفريقية ، وقد كثر السؤال فيها علىّ ، فاستخرت اللّه سبحانه وتعالى على متوسط « 4 » من الأقوال لم أخرج فيه « 5 » عن جادّة الأدلة ، ولا عن أصل إمام الأئمة مالك بن أنس .

--> ( 1 ) صحيح مسلم : 1267 ( 2 ) في ل : في صدر الزمان . ( 3 ) في ل : لما أن كنت . ( 4 ) في ل : متوسطة . ( 5 ) في ل : فيها .